الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٠ - باب الصرف بالمثل
التهذيب، ٧/ ١١٠/ ٧٧/ ١ الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا [١] بدرهم غلة قال لا بأس.
بيان
الطازج الخالص الطري معرب تازه
[١٣]
١٧٩٦٢- ١٣ التهذيب، ٧/ ١١٧/ ١١٥/ ١ الصفار عن السندي بن ربيع عن محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا ع قال قلت له أنا أصرف الدراهم بالدراهم و أصير الغلة وضحا و أصير الوضح غلة قال إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال كذا قال لي أبوه ثم قال لي الدنانير أين تكون- قلت لا أدري قال عمار قال لي أبو عبد اللَّه ع تكون مع الذي ينقص.
[١٤]
١٧٩٦٣- ١٤ التهذيب، ٧/ ١٠٦/ ٦٢/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس.
[١] . قوله «ابدل لك درهما طازجا» أي أعطيك درهما طازجا و آخذ منك درهم غلّة و يكون زيادة الطازج اجرة الصياغة و الإشكال فيه من جهة انّ الدرهمين إن كانا متساويين في الوزن و الغش في درهم الغلّة غير محسوس صار زيادة العمل من جانب الصائغ ربا.
و قال ابن إدريس: الممتنع في الرّبا الزيادة العينية لا الحكمية، فلا مانع من شرط عمل في بيع المقدارين المتساويين و التفصيل في محلّه و الحقّ انّ الزيادة الحكمية محرّمة. «ش».