الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٨ - باب الصرف بالمثل
[٨]
١٧٩٥٧- ٨ التهذيب، ٧/ ١٠٦/ ٥٩/ ١ عنه عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢٨٩/ ٤٠٤١ ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عني [١] و هو موسر لو شاء أن ينقد نقد فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أ يصلح- قال لا بأس.
[٩]
١٧٩٥٨- ٩ التهذيب، ٧/ ١٠٦/ ٦٠/ ١ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل و يزنها و يعلم وزنها ثم يقول أمسكها عندك كهيئتها- حتى أرجع إليك و أنا بالخيار عليك فقال إن كان بالخيار فلا بأس به
- يسامحون في مقدارها لا يجوز الاعتماد على العدد في المعاملة إلّا أن يتسامح و يتراضى فيما يباح بالتراضي كبيع الخراف لا فيما لا يباح كالرّبا، و الظاهر أنّ عادتهم كانت في الفلوس على العدّ، و لعلّ كلام الإمام عليه السّلام ما أدري ما الفلوس يشير إلى الاختلاف المذكور بحسب العادات. «ش».
[١] . قوله «أنقد عنّي» أي ادفع الثمن.
و قوله «هو موسر» أي الآمر موسر قادر على النقد، لكن أمر فنقد عنه المأمور ثمّ بدا أي بدا للمأمور أن يشتري نصيب صاحبه و وجه الشبهة و السؤال عدم حصول التقابض و وجه الصحة إن قبض الوكيل بمنزلة قبض الموكل. «ش».