الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٥ - باب الصرف بالمثل
[٣]
١٧٩٥٢- ٣ الكافي، ٥/ ٢٤٧/ ١٠/ ١ الثلاثة التهذيب، ٧/ ١٠٤/ ٥٢/ ١ ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع قال كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر ع يا أبا جعفر رحمك اللَّه و اللَّه إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا و الصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته و ما هذا إلا فرارا و كان أبي ع يقول- صدقت و اللَّه و لكنه فرار من باطل إلى حق.
[٤]
١٧٩٥٣- ٤ الكافي، ٥/ ٢٤٧/ ١١/ ١ القميان عن صفوان التهذيب، ٧/ ١٠٤/ ٥٤/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس به فقلنا إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به.
[٥]
١٧٩٥٤- ٥ الكافي، ٥/ ٢٥٠/ ٢٧/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عثمان التهذيب، ٧/ ١١٤/ ١٠٠/ ١ ابن عيسى عن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت له ع يجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا يجوز [١] و لكن انظر فضل ما بينهما و زن
[١] . قوله «فنشتريه بالفلوس فقال لا يجوز» قال في مرآة العقول ليس في بعض النسخ يجوز موافقا-