الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٨ - باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك
[٣٠]
١٧٩٤١- ٣٠ التهذيب، ٧/ ١٢٠/ ١٢٩/ ١ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الرجل يقول- عارضني بفرسي فرسك و أزيدك قال فلا يصلح و لكن يقول أعطني فرسك بكذا و كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا.
[٣١]
١٧٩٤٢- ٣١ الفقيه، ٣/ ٢٨٦/ الحديث مرسلا مقطوعا.
بيان
هذه الأخبار حملها في الإستبصار على الاستظهار و الاحتياط قال لأن الأفضل و الأحوط أن يقوم كل واحد منهما على جهته و يكون البيع على القيمة و إن لم يكن ذلك محظورا
[٣٢]
١٧٩٤٣- ٣٢ الكافي، ٥/ ٢٦٥/ ٨/ ١ الاثنان و محمد عن التهذيب، ٧/ ١٤٩/ ١٠/ ١ أحمد عن الوشاء التهذيب، ٧/ ١٩٥/ ١١/ ١ الحسين عن الفقيه، ٣/ ٢٤٠/ ٣٨٧٨ الوشاء قال سألت الرضا ع عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام قال قلت له فما تقول جعلني اللَّه فداك إن اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة عن غيرها قال لا بأس.
بيان
المراد بشراء الأرض إما شراء عينها و حينئذ موضع الخبر هذا الباب و إما شراء زرعها و حينئذ موضعه باب المزابنة و إما استئجارها و حينئذ موضعه باب مؤاجرة الأرض كما فعله في الكافي و هو أبعدها