الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٦ - باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك
واحد غير أن المعارضة تخص بغير النقدين
[٢٢]
١٧٩٣٣- ٢٢ التهذيب، ٧/ ١١٧/ ١١٦/ ١ الحسين عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة قال لا بأس به ثم قال خط على النسيئة.
[٢٣]
١٧٩٣٤- ٢٣ التهذيب، ٧/ ١١٩/ ١٢٣/ ١ ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس و الثوب بالثوبين قال لا بأس به و الفرس بالفرسين فقال لا بأس به ثم قال كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال و لا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.
[٢٤]
١٧٩٣٥- ٢٤ التهذيب، ٧/ ١١٩/ ١٢٤/ ١ عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالثوب بالثوبين.
[٢٥]
١٧٩٣٦- ٢٥ التهذيب، ٧/ ١١٩/ ١٢٥/ ١ الحسين عن التميمي عن حمزة بن حمران عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع مثل ذلك و قال إذا وصفت الطول فيه و العرض.
[٢٦]
١٧٩٣٧- ٢٦ التهذيب، ٧/ ١١٩/ ١٢٦/ ١ عنه عن فضالة عن الفقيه، ٣/ ٢٨٠/ ٤٠١١ أبان عن سلمة عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع عن علي ص أنه