الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٥ - باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك
رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٩]
١٧٩٣٠- ١٩ الكافي، ٥/ ١٩١/ ٩/ ١ حميد عن التهذيب، ٧/ ١٢٠/ ١٣٢/ ١ ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك و إبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكور أو ذكورها بإناث فقال إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد بغيرها [و يعزلها] [و يعرفها].
[٢٠]
١٧٩٣١- ٢٠ الكافي، ٥/ ٢٥٤/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللَّه ع قال إن رسول اللَّه ص كان عليه الثني فيعطي الرباع.
[٢١]
١٧٩٣٢- ٢١ الكافي، ٥/ ١٨٩/ ١٢/ ١ الخمسة التهذيب، ٧/ ٩٤/ ٤/ ١ ٣٩٨ الحسين عن الثلاثة الفقيه، ٣/ ٢٨٢/ ٤٠١٨ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا و لا وزنا.
بيان
في الفقيه و التهذيب بمعارضة المتاع بالراء من العرض و هو المتاع و معناهما