الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٠ - باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك
[٢]
١٧٩١٣- ٢ التهذيب، ٧/ ١٩/ ٨١/ ١ السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٣]
١٧٩١٤- ٣ الكافي، ٥/ ١٩٠/ ١/ ١ الخمسة و صفوان عن جميل التهذيب، ٧/ ١١٨/ ١١٧/ ١ الحسين عن صفوان و ابن أبي عمير عن الفقيه، ٣/ ٢٧٩/ ٤٠٠٧ جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس- [١] الفقيه، و قال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد و نسيئة إذا وصفتهما.
بيان
إنما لم يقل في الدابة و نسيئة للتقية كما يأتي
[٤]
١٧٩١٥- ٤ الكافي، ٥/ ١٩٠/ ٢/ ١ العدة عن
[١] . قوله «يدا بيد ليس به باس» مفهومه أنّ المؤجل لا يجوز و الثمن و المثمّن كلاهما غير ربويين و حمله في المختلف على الكراهة، و نقل عن النهاية و الخلاف و الشيخ المفيد القول بالحرمة و البطلان و الحاصل انّ المؤجّل في المعاوضات بغير النقدين على ثلاثة أقسام، الأول: أن يكون الثمن و المثمن كلاهما ربويين كأسلاف الزيت في السمن. الثاني: أن يكون أحدهما ربويا كأسلاف الحيوان في الطعام. الثالث: أن يكون كلاهما غير ربويين. يجوز النسيئة في الثاني إجماعا و في الأوّل و الثالث خلاف و المشهور الجواز. «ش».