الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٥ - باب السلف في الطعام
[٢٧]
١٧٨٥٠- ٢٧ التهذيب، ٧/ ١٢٦/ ٢٣/ ١ ابن سماعة عن السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه ع مثله على اختلاف في ألفاظه.
[٢٨]
١٧٨٥١- ٢٨ الكافي، ٥/ ١٨٩/ ١٤/ ١ العدة عن سهل و أحمد عن التهذيب، ٧/ ٤٣/ ٧٠/ ١ السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أسلف رجل زيتا- على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.
[٢٩]
١٧٨٥٢- ٢٩ الكافي، ٥/ ١٩٠/ ١٥/ ١ الاثنان عن الوشاء التهذيب، ٧/ ٤٣/ ٧٣/ ١ أحمد عن الفقيه، ٣/ ٢٦٣/ ٣٩٤٧ الوشاء عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت [١] و لا الزيت بالسمن.
[٣٠]
١٧٨٥٣- ٣٠ التهذيب، ٧/ ٤٤/ ٧٥/ ١ ابن سماعة عن ابن
[١] . قوله «إسلاف السمن بالزيت» اعلم انّ أكثر العامّة يجعلون الأجل في العروض بمنزلة الرّبا، و أمّا عندنا فيختص هذا الحكم بالنقدين إذ يجب عندنا في الصرف التقابض في المجلس و لا يجوز فيه الأجل، و أمّا عندهم فيجري حكم الصرف في مفاوضات أكثر العروض أيضا و لا يجوز مبادلة الأطعمة عند مالك و الشافعي و مبادلة ما يكال و يوزن عند أبي حنيفة إلّا نقدا و إن اختلف الجنس كبيع الحنطة بالشعير و السمن بالزيت، و هذا الخبر وارد موافقا لمذهبهم و لم يعمل به فقهاؤنا إلّا نادرا و كثير من مسائل الرواة في هذا الباب ممّا بحثوا فيها معهم. و الأخبار-