الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٧ - باب السلف في الطعام
فالأخبار المتضمنة لمنع أخذ الزائد في هذا الباب و اللذين يتلوانه كلها محمولة على الأول و المتضمنة لجوازه محمولة على الثاني و الجائز لا يخلو عن كراهة إلا للفقيه بالمسألة كما يشعر به بعض تلك الأخبار و بهذا يندفع التنافي عنها لا بما في الإستبصار
[٨]
١٧٨٣١- ٨ الكافي، ٥/ ١٨٥/ ٦/ ١ التهذيب، ٧/ ٣٠/ ١٥/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن أبان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه- [١] قال لا بأس بذلك.
[٩]
١٧٨٣٢- ٩ الكافي، ٥/ ١٨٧/ ١٢/ ١ التهذيب، ٧/ ٣٠/ ١٦/ ١ سهل عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن ع الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت و ليس عندي طعام- أعطيه بقيمته دراهم [٢] قال نعم.
[١٠]
١٧٨٣٣- ١٠ الكافي، ٥/ ١٨٦/ ٧/ ١ محمد عن محمد بن الحسين و النيسابوريان جميعا عن [٣]
[١] . قوله «لكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه» هذا بظاهره ينافي الأخبار الأخر الصريحة في المنع عن أخذ القيمة ان كانت أزيد من رأس المال، و لكن حمله الشيخ في بعض كتبه على أخذ الثمن الذي أعطاه أولا لا قيمته الفعلية و لا بأس به إذ ليس صريحا في القيمة و إن كانت أزيد من الثمن. «ش».
[٢] . قوله «أعطيه بقيمته دراهم» الكلام فيه كالكلام في الحديث الذي سبق، و القيمة يراد بها الثمن الذي أعطاه أوّلا أو ما يساويه في المقدار. «ش».
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣١ رقم ١٣٠ بهذا السند أيضا.