الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥١ - باب بيع الزروع و شرائها
[١٠]
١٧٨٢٠- ١٠ التهذيب، ٧/ ١٤٤/ ٢٢/ ١ عنه عن محمد بن زياد عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
بيان
متعلق النهي شراء الزرع للحنطة ابتداء قبل التسنبل و متعلق الجواز شراؤه لها بعده و شراؤه للقصيل ابتداء ثم إذا بدا له تركه فلا منافاة
[١١]
١٧٨٢١- ١١ التهذيب، ٧/ ١٤٤/ ٢٤/ ١ عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده و إن شئت فبعه حشيشا.
[١٢]
١٧٨٢٢- ١٢ الفقيه، ٣/ ٢٣٦/ ٣٨٦٦ علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الحنطة و الشعير اشترى زرعه قبل أن يسنبل و هو حشيش قال لا إلا أن يشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه إن شاء حتى يسنبل.
[١٣]
١٧٨٢٣- ١٣ الكافي، ٥/ ٢٧٦/ ٤/ ١ حميد عن التهذيب، ٧/ ٢٠٥/ ٥٠/ ١ ابن سماعة عن جعفر عن أبان التهذيب، ٧/ ١٤١/ ٧/ ١ ٦٢٢ الحسين عن