الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧٦ - باب من زرع في غير أرضه أو غرس
في رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع في البستان و غرس نخلا و أشجارا و فواكه و غير ذلك و لم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال عليه الكراء و يقوم صاحب الدار الغرس و الزرع قيمة عدل فيعطيه الغارس و إن كان استأمر فعليه الكراء و له الغرس و الزرع يقلعه و يذهب به حيث شاء.
بيان
في الفقيه و التهذيب إن كان استأمره بدون الواو قال و إن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء
[٤]
١٨٨٤٤- ٤ الكافي، ٥/ ٢٩٧/ ٣/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٠٦/ ٥٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن شعر التهذيب، ٧/ ٩٠/ ٢٥/ ١ ابن سماعة عن محمد بن أبي يونس عن شعر عن الغنوي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل و يدع النخل كهيئة لم يقطع فيقدم الرجل و قد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه.
بيان
في التهذيب صاحب الأرض بدل صاحب النخل و هو أوضح
[٥]
١٨٨٤٥- ٥ الفقيه، ٣/ ٢٣٧/ ٣٨٦٩ سأله سماعة إن اشترى رجل نخلا ليقطعه الحديث.