الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٩ - باب حريم الحقوق
التهذيب، ٧/ ١٤٤/ ٢٧/ ١ سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع و الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
[١٢]
١٨٨٢٠- ١٢ الكافي، ٥/ ٢٩٦/ ٨/ ١ التهذيب، ٧/ ١٤٥/ ٢٨/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد بعد قوله و ما بين العين إلى العين يعني القناة.
بيان
المعطن مبرك الإبل حول الماء و الناضح البعير يستقى عليها
[١٣]
١٨٨٢١- ١٣ الكافي، ٥/ ٢٩٥/ ٥/ ١ العدة عن البرقي [١] التهذيب، ٧/ ١٤٥/ ٣٠/ ١ أحمد عن البرقي عن التهذيب، محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها و في [٢] رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة و عشرين ذراعا.
[١٤]
١٨٨٢٢- ١٤ الفقيه، ٣/ ١٠١/ ٣٤١٧ وهب بن وهب عن
[١] . في الكافي: العدّة عن أحمد، عن البرقي.
[٢] . من هنا إلى آخر الحديث في ص ١٤٦ رقم ٦٤٦ من التهذيب.