الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٢ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
سنين مسماة فيعمر و يؤدي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإن ذلك لا يحل.
[٤٣]
١٨٧٦٧- ٤٣ الفقيه، ٣/ ٢٤٧/ ٣٨٩٩ السراد عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير قال سئل أبو عبد اللَّه ع الحديث.
[٤٤]
١٨٧٦٨- ٤٤ الكافي، ٥/ ٢٦٩/ ٤/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ١٩٩/ ٢٦/ ١ أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة أنفس أهلها على شرط يشارطهم عليه و إن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا قال إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.
[٤٥]
١٨٧٦٩- ٤٥ الفقيه، ٣/ ٢٤٥/ ٣٨٩١ سأل سماعة أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه قال له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها- إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.
[٤٦]
١٨٧٧٠- ٤٦ التهذيب، ٧/ ٢٠٢/ ٣٧/ ١ الحسين عن حماد عن [١]
[١] . في التهذيب المطبوع: حمّاد بن شعيب، و ما في المتن هو الصحيح، فحمّاد هو حمّاد به عيسى و شعيب هو شعيب بن يعقوب العقرقوفي، و هذا له أصل، ثقة: من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السّلام.