الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٢ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
يسمي بقرا و لا بذرا و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك- و لك كذا و كذا مما أخرج اللَّه عز و جل.
[٩]
١٨٧٣٣- ٩ الكافي، ٥/ ٢٦٧/ ٦/ ١ الخمسة قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام.
[١٠]
١٨٧٣٤- ١٠ الكافي، ٥/ ٢٦٤/ ١/ ١ العدة عن سهل و التهذيب، ٧/ ١٩٥/ ٧/ ١ أحمد عن البزنطي عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالشعير و لا بالتمر و لا بالأربعاء و لا بالنطاف و لكن بالذهب و الفضة لأن الذهب و الفضة مضمون و هذا ليس بمضمون.
[١١]
١٨٧٣٥- ١١ التهذيب، ٧/ ١٤٤/ ٢٣/ ١ ابن سماعة عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلى قوله و لا بالنطاف.
[١٢]
١٨٧٣٦- ١٢ الكافي، ٥/ ٢٦٤/ ٢/ ١ التهذيب، ٧/ ١٩٥/ ٨/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير و لا بالأربعاء و لا بالنطاف قلت و ما الأربعاء قال الشرب و النطاف فضل الماء و لكن يقبلها بالذهب و الفضة- و النصف و الثلث و الربع.