الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٠ - باب بيع الشرب المستغنى عنه
فيه شيء.
[٤]
١٨٧١٤- ٤ الكافي، ٥/ ٢٧٧/ ٢/ ١ التهذيب، ٧/ ١٤٠/ ٣/ ١ محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم و حميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال نهى رسول اللَّه ص عن النطاف [١] و الأربعاء قال الأربعاء أن تسني [تثني] مسناة فتحمل الماء فتسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال فلا تبعه و لكن أعره جارك- و النطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول لا تبعه أعره [٢] جارك و أخاك.
بيان
الأربعاء جمع الربيع و هو النهر الصغير الذي يسقي به الأرض و النطاف جمع النطفة بالضم و هي الماء الصافي في الإستبصار حمل النهي على الكراهة ليوافق ما سبق
[٥]
١٨٧١٥- ٥ التهذيب، ٧/ ١٤٣/ ٢٠/ ١ ابن سماعة عن جعفر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال نهى رسول اللَّه ص عن المحاقلة فقال المحاقلة النخل بالتمر و المزابنة السنبل بالحنطة و النطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له و الأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال يدعها لجاره و لا يبيعها إياه.
[١] . في التهذيب: عن بيع النطاف بدل عن النطاف.
[٢] . في الكافي: و لكن أعره بدل أعره.