الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٧ - باب بيع المرعى
و يكون لها حدود يبلغ حدودها عشرين ميلا و أقل و أكثر يأتيه الرجل فيقول له أعطني من مراعي ضيعتك و أعطيك كذا و كذا درهما فقال إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
[٤]
١٨٧٠٩- ٤ الكافي، ٥/ ٢٧٦/ ٤/ ١ حميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان التهذيب، ٧/ ١٤١/ ٧/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن الفقيه، ٣/ ٢٣٤/ ٣٨٦١ أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش و هو الذي حفر النهر و له الماء يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء- و ليبعه بما أحب.
بيان
ساح الماء يسيح سيحا جرى على وجه الأرض و السيح الماء الجاري الظاهر و في التهذيب و ليتصدق بدل و ليبعه
[٥]
١٨٧١٠- ٥ الكافي، ٥/ ٢٧٧/ ٥/ ١ العدة عن
- أيضا و لكن في الطبعة القديمة و النسخة المخطوطة محمّد بن عبيد اللّه بدل محمّد بن أحمد بن عبد اللّه، و في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب بيع المرعى ١٣٥، الحديث ٣، محمّد بن عبد اللّه، و الظاهر صحّة ما في الكافي الموافق للوسائل لكثرة رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه.