إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩١ - امر ششم
فإذا عرفت ما تلونا عليك، فاعلم أنّ الأقوال في المسألة و إن كثرت، إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لاجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، و قد مرّت الإشارة إلى أنّه لا يوجب التّفاوت فيما نحن بصدده، و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، و هو اعتبار التّلبّس في الحال، و فاقا لمتأخّري الأصحاب و الأشاعرة، و خلافا لمتقدّميهم و المعتزلة، و يدلّ عليه تبادر خصوص المتلبّس بالمبدا في الحال، و صحّة السّلب مطلقا عمّا انقضى عنه، كالمتلبّس به في الاستقبال(١).
جواب: استصحاب در امورى كه از نظر معنا و مفهوم، مردّد باشد جارى نمىشود.
مثال: مسألهاى بين فقهاء شيعه و اهل سنّت هست كه: آيا پايان نهار به غروب شمس است يا به زوال حمره مشرقيّه، فرضا غروب شمس تحقّق پيدا كرده و ما شك داريم كه آيا عنوان نهار از بين رفته يا نه؟ در اين صورت نمىتوان بقاء نهار را استصحاب نمود زيرا در مواردى كه مفهوم و موضوع له لفظ، مردّد باشد نمىتوان به استصحاب، تمسّك نمود لذا مصنّف در محلّ بحث، استصحاب عالميّت جارى ننمودند بلكه وجوب اكرام را استصحاب نمودند.
تذكّر: كلام ما تاكنون در مقدّمات بحث مشتق بود اكنون به نقل اقوال مىپردازيم و ...
(١)- بين متقدّمين در نزاع باب مشتق دو قول بوده:
الف: مشتق براى خصوص متلبّس به مبدأ، وضع شده- استعمال مشتق در خصوص متلبّس، حقيقت و در غير آن مجاز است-