روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٧ - بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصَّوْمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ
٣٠٩٧ وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا عَلَى.
______________________________
فصام ثلاثة أيام في الحج ثمَّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام
أ على وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء[١].
«و روى صفوان» في الحسن كالصحيح «عن معاوية بن عمار عن أبي عبد- الله عليه السلام» و روى الكليني و الشيخ عنه في الصحيح، عن معاوية بن عمار[٢] «قال من مات (إلى قوله) على الاستحباب» و كأنه حمله عليه لقوله عليه السلام (ما أرى عليه قضاء) و هو عام و إن كان المورد خاصا، و المشهور وجوب الثلاثة دون السبعة بحمل الوجوب على الثلاثة و العدم على السبعة.
و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي للحرج و العسر، و لما رواه الكليني و الشيخ مرسلا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال، قلت له رجل تمتع بالعمرة إلى الحج و في عيبته ثياب له، يبيع من ثيابه و يشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتزين به المؤمن يصوم و لا يأخذ شيئا من ثيابه[٣] و روى الشيخ في الصحيح، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول بمائة درهم يكون ممن يجب عليه الهدي؟ فقال له لا بد من كراء و نفقة، قلت له، كراء و ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة؟ قال: و أي شيء كسوة بمائة درهم هذا
[١] الكافي باب صوم التمتع إذا لم يجد الهدى خبر- ١٣.