روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٩ - بَابُ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ الذَّبِيحَةِ
بَابُ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ الذَّبِيحَةِ
٣٠٧٩ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ.
٣٠٨٠ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ.
٣٠٨١ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ أُضْحِيَّتَكَ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَقُولُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ.
______________________________
باب
الذبح و النحر إلخ «روى معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[١] «عن أبي عبد
الله عليه السلام قال النحر في الإبل في اللبة» و هي المنخفضة قبالة
الصدر «و الذبح» في البقر و الغنم «في الحلق».
«و قال الصادق" عليه السلام" كل منحور» شرعا هو «مذبوح» أو بالعكس و بالعكس و سيجيء.
«و روى الحلبي» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[٢] «عنه عليه السلام (إلى قوله) أضحيتك» وجوبا على المشهور بين الأصحاب و سيأتي حكمه في باب الذبائح «و إن كانت امرأة فلتذبح» جوازا «لنفسها» لا لغيرها كراهة «و تستقبل القبلة» بالذبيحة أو معها «و تقول وَجَّهْتُ وَجْهِيَ» أي وجه قلبي «لِلَّذِي فَطَرَ- السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً» مائلا عن المذاهب الباطلة و الذبح للأوثان كما كانوا يفعلونه قبل البعثة «مسلما» منقادا للحق أو دينه «اللهم» هذه نعمة واصلة «منك» إلى «و» ذبحته «لك» لا لغيرك.
[١] الكافي باب الذبح خبر ٤.