روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٨ - بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ
الْوَاجِبِ إِنْ أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ وَ إِنْ بَاعَهُ مَا يَصْنَعُ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ بَاعَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ.
٣٠٧٨ وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ فِي حَدِيثٍ يَقُولُ فِي آخِرِهِ إِنَّ الْهَدْيَ الْمَضْمُونَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إِذَا عَطِبَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ غَرِمَ
______________________________
كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق
بثمنه و ليهد هديا آخر و قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و اليوم
الثاني و الثالث ثمَّ ليذبحه عن صاحبه عشية الثالث[١] و يظهر منه عدم جواز البيع سيما إذا
أشعر و يمكن حمله على الكراهة- لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن
أبي عبد الله" عليه السلام" قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو
عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدي
هديا آخر[٢].
و يجزي و لو كان معيوبا لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أهدى هديا و هو سمين فأصابه مرض و انفقأت عينه و انكسر فبلغ المنحر و هو حي؟ فقال: يذبحه و قد أجزأ عنه[٣].
«و في رواية حماد عن حريز» و في الصحيح و تقدم الأخبار في هذا الباب.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الذبح خبر ٦٩- ٦٦.