روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٨ - بَابُ الْأَضَاحِيِ
وَ يُجْزِي مِنَ الْمَعْزِ وَ الْبَقَرِ الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَ يُجْزِي مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ
______________________________
مهزولة أجزأت عنه و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة
فخرجت مهزولة لم يجز عنه- و قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يضحي
بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا
فالله أولى بالعذر- و قال: الإناث و الذكور من الإبل و البقر يجزي و سألته أ يضحي
بالخصي؟ قال لا[١].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى هديا و كان به عيب عور أو غيره؟ فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه و إن لم يكن نقد ثمنه رده و اشترى غيره- قال: و قال أبو عبد الله عليه السلام اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوءا فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي- قال: و يجزي في المتعة الجذع من الضأن و لا يجزي جذع المعز- قال و قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثمَّ أراد أن يشتري أسمن منها؟ قال يشتريها فإذا اشترها باع الأولى- قال: و لا أدري شاة قال أو بقرة[٢] و في الموثق عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال كان علي" عليه السلام" يكره التشريم في الآذان" أي التشقيق" و الخرم بمعناه و لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الوسم و كان يقول: يجزي من البدن الثني و من المعز الثني و من الضأن الجذع[٣].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله" ع" قال: أسنان البقر تبيعها. و مسنها في الذبح سواء[٤]- و حمل علي الجواز في الأضحية و تقدم تفسير الجذع أنه مأتم له ستة أشهر و دخل في السابعة و الجذع
[١] التهذيب باب الذبح خبر ٢٥.