شرح المقاصد - التفتازاني، سعد الدين - الصفحة ٩٩
و الجواب: أنه لما لزم تساوي أضلاع مثل هذا المثلث كان لزوم عدم تناهي قاعدته على تقدير لا تناهي ساقيه ظاهرا لا يمكن منعه، و أما السند فلنا لا علينا، لأنه لما لزم مساواة القاعدة للساقين، و كانت متناهية لانحصارها بين حاصرين لزم تناهي الساقين على تقدير لا تناهيهما، فيكون اللاتناهي محالا [١]، و حاصله أن لا تناهي القاعدة ليس موقوفا على تناهي الساقين حتى تلزم [٢] المصادرة، بل مستلزما له [٣] فيلزم الخلف.
و تقريره أنه لو كان الساقان غير متناهيين لزم ثبوت قاعدة مساوية لهما، لما ذكر من الدليل لكن القاعدة لا تكون إلا متناهية ضرورة انحصارها بين حاصرين. فيلزم تناهي الساقين، لأن المتناهي لا يكون مساويا لغير المتناهي، و قد فرضناهما غير متناهيين هذا خلف [٤] و أما كون المحال ناشئا من لا تناهي الخطين، فللعلم الضروري بإمكان ما عداه من الأمور المذكورة [٥].
[قال (الثالث) إنا أن ننقص من البعد الغير المتناهي ذراعا نطبق، فإما أن يقع بإزاء كل ذراع ذراع [٦] فيتساويان، أو لا فينقطعان، و قد مرّ مثله، و هذه الثلاثة هي الأصول في براهين التناهي.
هذا برهان التطبيق، و تقريره أنه لو وجد بعد غير متناه، نفرض نقصان ذراع منه، ثم نطبق بين البعد التام و الناقص، فإما أن يقع بإزاء كل ذراع من التام ذراع من الناقص، و هو محال لامتناع تساوي الزائد و الناقص، بل الكل و الجزء، أو لا يقع
[١] في (ب) ممنوعا بدلا من (محالا)
[٢] سقط من (ب) جملة (حتى تلزم المصادرة)
[٣] سقط من (أ) لفظ (له)
[٤] سقط من (أ) لفظ (هذا خلف)
[٥] سقط من (ب) جملة (من الأمور المذكورة)
[٦] في (ب) بآخر بدلا من (ذراع)
ÔÑÍ ÇáãÞÇÕÏ Ìþ٣ ١٤٨ ÇáãÈÍË ÇáËÇáË Êæåãåã ÇáÏæÇÆÑ ÇáãÊÞÇØÚÉ Úáì ÞØÈí ÇáÈÑÌ ..... Õ : ١٤٧