الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٨ - مسائل تتعلق بالعمليات الجراحية
ج- ما حكم أولاد الزوجة؟
د- هل يكون للمرأة الأجنبية حق كالأُمومة؟
الجواب: إذا لم يكن الأمر ضرورياً فاجتنبوه، و إذا كان ضرورياً فان العضو المنقول بعد وصله يعتبر جزءً من جسم هذه المرأة و الأولاد أولادها، و لا دية عليه على فرض المسألة و يجوز بيعه و شراؤه، على أن الأفضل تلقي الأجر مقابل الأذن بالنقل لا مقابل العضو نفسه.
(السّؤال ١٥٣٣): يقوم بعض المؤمنين و المؤمنات بمراجعة مراكز العقم، و هم يشكون من عيوب من حيث النطف، فهل يجوز لهم الاستفادة من النطف المودعة في بنوكها للتلقيح الاصطناعي و ذلك بمزجها بنطفهم و توفير ظروف التلقيح ثمّ زرقها في أرحام الزوجات بواسطة أجهزة؟ و إذا انعدم وجود الحيامن و البيوض لديهم، فهل يجوز لهم الاستفادة من حيامن و بيوض مجهولة الهوية موجودة في البنك، و إذا حصل إنجاب في الحالتين فبمن يتعلق الولد؟
الجواب: لا يجوز استخدام نطفة الأجنبي من أجل الانجاب و إن الانجاب، يجب أن يستند إلى زواج شرعي صحيح، فان حصل ذلك فان الولد يخص أصحاب النطفة، أمّا الأُم التي يزرع في رحمها فهو محرم بالنسبة لها من غير أن يرثها.
مسائل تتعلق بالعمليات الجراحية
(السّؤال ١٥٣٤): إذا قرّر الأطباء المهرة أن المريض يموت سريعاً إذا لم يجر العملية الجراحية، أمّا إذا أجراها فالاحتمال القوي أن يبقى على قيد الحياة، و لكنه يبقى يعاني بشكل دائم من آلام شديدة لا تطاق مع احتمال للموت، فما هو