الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٦ - التعزيرات
(السّؤال ١٢٤١): هل يجوز للقاضي تعزير الأشخاص الذين يرتكبون المحرمات التالية داخل منازلهم و بعيداً عن أنظار الناس و بدون الحاق الأذى بأحد:
١- مشاهدة الأفلام الفيديوئية الرخيصة اللاأخلاقية.
٢- الاستماع إلى الأغاني المبتذلة.
٣- الاحتفاظ بصور مستهجنة لنساء أجنبيات.
٤- الاحتفاظ بآلات القمار و استعمالها بشكل شخصي.
الجواب: يجب التعزير إذا كان القاضي مأذوناً بمثل هذه الأمور و حصل العلم بالطرق الاعتيادية بها، إلّا في الحالات التي يتسبب فيها ذلك إلى نشوء مفاسد فيجب الستر، و إذا كان الاحضار و التحذير و الارشاد و أخذ التعهد رادعاً و مانعاً فيجب الاكتفاء به.
(السّؤال ١٢٤٢): إذا أجبر شخص رجلًا و امرأة على الزنا فما حكم الشخص الثالث؟
الجواب: عليه تعزير شديد.
(السّؤال ١٢٤٣): هل يجوز لمسئول قاعدة مقاومة التعبئة (البسيج) أن يصفع من يرتكب جرماً؟
الجواب: لا يجوز التعزير بدون إذن حاكم الشرع.
(السّؤال ١٢٤٤): هل يجوز للأب تأديب ابنه بسبب تمرّده في تعلّم القرآن؟
الجواب: الأفضل أن يفعل ذلك عن طريق التشجيع.
(السّؤال ١٢٤٥): إذا قام المتزوج بالاستمناء بإذن زوجته فهل يحرم هذا؟
الجواب: لا بأس بالاستمناء بمداعبة الزوجة، أمّا إذا قام بالاستمناء بنفسه فذلك حرام، سواء برضا الزوجة أو بغيره.
(السّؤال ١٢٤٦): إذا ألصق شخص تهمة السرقة (و السارق المسلّح) بشخص آخر،