الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٠ - ١- حدّ الزّنا
بعلمه على رأى الطب العدلي، و ذلك بتقديم المتهمين إليه للفحص و اجراء التحليلات اللازمة الدقيقة، أم أن رؤية الشهود نفسها هي اللازمة لاثبات الحد في مثل هذه الحالات؟
الجواب: لا يكفي رأي الطب العدلي وحده.
(السّؤال ١١٨٤): زنى ولد بفتاة ثمّ تزوج فتاة أخرى، و لكنه كرّر الفعل نفسه مع الفتاة نفسها بعد زواجه، فهل يعتبر زناه الثاني الذي فعله بعد زواجه بالبنت الثانية زنا محصن؟
الجواب: إذا فعل ذلك بعد الزواج و الدخول فهو زنا محصن.
(السّؤال ١١٨٥): ما هو حدّ زنا المحصنة؟
الجواب: إنّه الرّجم، و لكن اذا ترتبت عليه محاذير هامّة فيجوز تنفيذ الاعدام بشكل آخر، و يجري هنا كذلك ما يشبه حكم الفرار من الحفيرة في حالة الاقرار.
(السّؤال ١١٨٦): هل يجب إقامة حدّ الزنا في محل وقوعه، أم يجوز في مكان آخر؟
الجواب: المكان ليس شرطاً فيه.
(السّؤال ١١٨٧): إذا كان في عودة الزانية و الزاني إلى محل سكناهما مدعاة إلى مفسدة و خلاف بين أهل المنطقة، فهل يجوز نفيهما إلى مكان آخر؟
الجواب: إذا كان في بقائهما في مكانهما مدعاة لمفسدة، يجوز إرسالهما إلى مكان آخر.
(السّؤال ١١٨٨): إذا زنى شخص بعد العقد و قبل الزواج، فهل يلزم نفيه و حلقه علاوة على جلده؟ إذا كان الجواب بنعم، فهل للتمكن من الدخول و عدم التمكن تأثير في الحكم؟
الجواب: يلزم حلاقة الرأس و النفي، و ليس التمكن من الدخول شرطاً إلّا إذا