الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٩ - إرث الزّوجين
فيقسم بين الورثة كما فرض اللَّه، و إذا تمّ ذلك في المرض الذي مات به فالاحتياط إعطاء الثلث فقط لهذا الشخص (الزوجة) أمّا الباقي فيتصالح عليه مع الورثة.
إرث الطبقة الثالثة
(السّؤال ١١١٠): توفي أحد المؤمنين و كان ورثته عند وفاته على هذا النحو:
١- زوجته الدائمية و هي ابنة عمّه. ٢- ابنة عمّ أخرى. ٣- ابن خال. ٤- ثلاثة أولاد و ثلاث بنات من خال آخر. ٥- ابنا خالة و ابنتا خالة. فهل يرث أولاد الأخوال و بناتهم و كذلك أولاد الخالات و بناتهن بالتساوي أم للذكر مثل حظّ الانثيين؟
الجواب: لا يبعد أن يكون إرثهم متساوياً، و لكن الاحتياط أن يتصالحوا فيما بينهم.
(السّؤال ١١١١): إذا لم يطالب أصحاب الحق المؤكد في الأرث، مثل الأخت و العمّة و غيرهم (في الأموال المنقولة و غير المنقولة) بحقهم ثمّ توفوا، فهل يجوز لورثتهم المطالبة به؟
الجواب: لهم ذلك الحق، إلّا إذا كانوا قد وهبوا حقّهم بشكل صريح.
إرث الزّوجين
(السّؤال ١١١٢): ذهب شخص بشاحنة إلى الجبهة فاستشهد و تحطمت شاحنته، فقامت الحكومة بتعويض عائلته عن الشاحنة، فهل يحقّ لزوجته المطالبة بحصتها من الأرث؟
الجواب: إذا كان ذهاب الشاحنة إلى الجبهة بأمر من الحكومة أو بضمانتها (و إن كانت ضمانة ذات طابع عمومي و ليست ضمانة خاصة لشخصه) فإن لزوجة