الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٥ - إرث الطّبقة الأولى
الخمس و للبنت ثلاثة أخماس.
٢ و ٣- مبلغ الصك يخصّ جميع الورثة، و يجوز للأب أن يهب حصته هو وحده فقط، و لا يجوز لك أن تسلّم الصك إلى أي فرد معيّن، بل تضعه تحت تصرف الجميع.
٤- يجب عليك إخبار جميع الورثة لتحديد الموقف من الصك.
(السّؤال ١١٠٢): فُقد أثراً أخي في الحرب قبل اثنتي عشرة سنة، و لم نعرف حينها ان كان شهيداً أو أسيراً، و الآن و بعد مضي اثنتي عشرة سنة تأكّدنا من كونه شهيداً. و كان لهذا الشهيد زوجة و لم يكن له أبناء:
١- استلمت زوجته رواتبه للسنوات الاثنتي عشرة كلّها و تصرّفت بها، فهل تكون جميع هذه الرواتب ملكاً لها، أم أنها ميراث زوجها الذي ينتقل بعضه إلى أبيه و أُمه و أخوته و أخواته؟
الجواب: راتبه يخص زوجته.
٢- الآن و قد تأكدت شهادته فان الدائرة التي كان يعمل بها صرفت باسمه مبلغاً تحت عنوان (ثمن الدم) أو (الغرامة)، فبمن يتعلق هذا المال؟
الجواب: إنه يخص جميع الورثة إلّا إذا عيّنت الدائرة مورداً خاصاً لصرفه.
٣- إذا كان قد استشهد سنة ٦١، و لم يصل خبر استشهاده إلّا سنة ٧٣، أمّا أبوه فقد توفي سنة ٦٦، فمن يرث الآخر؟
الجواب: يأخذ الأب من إرث ابنه، أمّا الأموال التي أعطتها الدولة فلا يرثها.
٤- لقد طلبت زوجته من (مؤسسة الشهيد) الطلاق من زوجها، و ذلك قبل سنتين من التأكد من استشهاده، و قد طلّقها رئيس المؤسسة وفق ضوابط معيّنة طلاقاً شرعياً، فهل ترثه، و هل ترث (ثمن الدم)؟ و هل كان لها الحق في تلكما السنتين في استلام راتب الشهيد و التصرف به؟