الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٠ - القسم الرّابع و الثّلاثون، و الخامس و الثّلاثون- أحكام الهبة، و أحكام إحياء الموات
القسم الرّابع و الثّلاثون، و الخامس و الثّلاثون- أحكام الهبة، و أحكام إحياء الموات
(السّؤال ١٠٦٣): هل الهبة إلى الزوجة هبة لازمة؟
الجواب: الهبة إلى الزوجة غير لازمة، و لكن يكره الرجوع عنها.
(السّؤال ١٠٦٤): إذا سجّل رجل داره باسم زوجته في السجل العقاري، و لكنه لم يقرأ صيغة الهبة و لم يسلمها الدار، أي لم يفرغها لها بل ظل يسكنها هو و زوجته و أبناؤه، و كان له السلطة عليها حتى توفيت المرأة. فهل يعتبر هذا البيت ملكاً لها أم للزوج؟
الجواب: ظاهره انه هبة شرعية، و لكن لا اعتبار لها لأنها لم تقبض.
(السّؤال ١٠٦٥): وهب شخص عقاره و أرضه إلى شخص آخر و قال: بشرط أن يكون تحت تصرفي ما دمت حيّاً، فهل هذه الهبة نافذة، و ذلك الشرط لازم؟
الجواب: لا بأس فيه إذا سلّمه العقار و الأرض، فتكون الهبة نافذة و الشرط ملزماً، و تؤول منافع الأرض إلى صاحبها ما دام حيّاً.
(السّؤال ١٠٦٦): وهب شخص شخصاً أرضه بشرط العوض، و لكن الموهوب له لم يقبل العوض حتى توفي الواهب، فهل لوارث الواهب خيار الفسخ؟
الجواب: نعم له خيار الفسخ.