الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٩ - القسم الثّالث و الثّلاثون- أحكام الوقف
بمقتضى الوقف لمدة عشر سنوات، و هو الآن متوفى و ورثته بحاجة ماسة إلى هذا العقار. فهل يصح هذا الوقف؟
الجواب: الظاهر انه صحيح و يجب العمل به، و لا فائدة من الندم هذا.
(السّؤال ١٠٥٩): أهديت أرض لانشاء حسينية عليها، و لكن الحاجة إلى الحسينية معدومة لوجود حسينية أخرى في المنطقة، فهل يجوز إنشاء دار للقرآن بدلًا منها؟
الجواب: يجوز مع اذن المهدين.
(السّؤال ١٠٦٠): هل يجوز إنشاء دار للقرآن على مستودعات المياه بعد هدمها، و قد كانت ضرورية للناس و لا حاجة إليها الآن؟
الجواب: الاحتياط تأجيرها لهذا الغرض و صرف إيجارها على تأسيس شبكة مياه للمستضعفين، و إن لم يوجد من يستأجرها تصرف في منافع اخرى عامّة كبناء المسجد أو المدرسة.
(السّؤال ١٠٦١): هل يجوز اخراج المصاحف و كتب مفاتيح الجنان من مسجد إلى مسجد آخر في المدينة أو القرية إذا كان المسجد الأول مهدماً؟
الجواب: إذا لم يُجدّد بناؤه في المستقبل القريب، فيجوز نقلها منه إلى المساجد الأخرى في المدينة أو القرية نفسها، و إلّا وجب اعادتها إلى المسجد الأول بعد بنائه.
(السّؤال ١٠٦٢): إذا كان بقاء المصاحف في المسجد المخروب يؤدي إلى هتك حرمتها، فهل يجوز للمؤمنين أخذ المصاحف إلى دورهم للحفاظ عليها و القراءة فيها أحياناً؟
الجواب: يجب العمل وفق ما جاء في المسألة السابقة.