الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٨ - القسم الثّالث و الثّلاثون- أحكام الوقف
الجواب: يجوز ذلك في حالتين فقط:
١- إذا كان المستأجرون هم مصرف تلك الموقوفات.
٢- إذا أمكن الأخذ من موقوفات أخرى قابلة للتطابق معها للإنفاق على هذا الموقوف.
(السّؤال ١٠٥٦): إذا كانت الأرض وقفاً على الأولاد الذكور، فهل يجوز لهم إبدالها بأرض ملكية أكثر نفعاً و فرصة استفادة الموقوف عليهم منها أكبر؟
الجواب: لا يجوز التبديل على ما افترضتم، و المعاملة إذا جرت باطلة إلّا في حالة فقدان الموقوفة للنفع بحيث لا تفيد الموقوف عليهم، أو صارت سبباً في نزاع و خلاف شديد فكان لا بدّ من تبديلها أو تقسيمها لحل النزاع.
(السّؤال ١٠٥٧): في الجانب الشرقي من المسجد مجرى ماء و قناة زراعية، و كان في الأيام الماضية طاحونة مائية يستعملها الأهالي في طحن القمح، كما ان نصف ريع المطحنة وقف يصرف في موارد مختلفة. و على أثر التكنولوجيا و الصناعة الحديثة آلت المطحنة و خزان مائها إلى الخراب، و أصبحت مجرد أرض تقع في مسير المارّة و ضمن مشروع التصميم البلدي للقرية كجزء من شارع بما أن المسجد و الدور المجاورة تعاني من الرطوبة، بالاضافة إلى أن أرض المسجد تشكو من انتفاخات و تقعرات، لذا يلزم تغيير مسير الماء و إزاحته إلى ما يبعد مسافة ٤- ٥ متر عن مجراه السابق. فهل تأذون بذلك؟
الجواب: إذا كانت المطحنة قد تهدمت بالكامل، و كان مجرى الماء مضراً بما حوله فيجوز تغييره.
(السّؤال ١٠٥٨): إذا قام شخص بإيقاف داره السكنية بغير اجراء الصيغة و بغير رضا قلبي منه، بل لمجرد عدم إطاعة أبنائه له، و ذلك لكي يحرمهم من الميراث، ثمّ سجّل محضراً أسند فيه توليتها إلى نفسه ما دام العمر، ثمّ ندم بعد ذلك فلم يعمل