الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٣ - القسم الثّالث و الثّلاثون- أحكام الوقف
تبديله بمقتضى حاجة المسجد، أمّا الوقف فلا يجوز تبديله إلّا عند ما يوشك أن يفقد جدواه.
(السّؤال ١٠٣٥): ما الحكم الذي ينطبق على الأشياء المهداة إلى المسجد من قبل على افتراض ان أحكام الوقف و التمليك مختلفة و عدم معرفة ان كانت بحكم الوقف أو التمليك؟
الجواب: الاحتياط الواجب معاملتها معاملة الوقف.
(السّؤال ١٠٣٦): هل يكفي مجرد النية لمعرفة أن الشيء وقف أم تمليك أم هناك عبارة خاصة يجب النطق بها في كل حالة؟
الجواب: النية تكفي و تتخذ طابعاً معاطاتياً بالعمل.
(السّؤال ١٠٣٧): إذا اشتريت أشياء كالفرش بأموال جماعة من الناس كان بعضهم ينوي الوقف و الآخر التمليك، فما حكم هذه الأشياء؟
الجواب: لكل واحد منها حكمه، و إذا لم تكن قابلة للفصل، فيجب معاملتها معاملة الوقف.
(السّؤال ١٠٣٨): إذا كان الواقف أو المملك يقلد أحد المراجع، و كانت هيئة أمناء المسجد تقلّد مرجعاً آخر، و كان المرجعان يختلفان في الرأي حول المسائل أعلاه، فبرأي من يجري العمل؟
الجواب: يعمل برأي مرجع المتولي و مدير أعمال المسجد.
(السّؤال ١٠٣٩): في الحالات التي يجوز فيها شرعاً بيع الأشياء الموقوفة أو المملكة، هل يجوز شراء أشياء أخرى يحتاجها المسجد بثمن الأشياء المباعة، أم يجب شراء أشياء مشابهة للأشياء المباعة فقط؟
الجواب: شراء المثل عند الحاجة مقدّم.
(السّؤال ١٠٤٠): في الحالة المذكورة أعلاه، إذا كان لا بدّ من شراء فرش، فهل