الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٢ - القسم الثّالث و الثّلاثون- أحكام الوقف
يجوز مداخلة أثاث و موجودات المسجدين مع بعضهما، كنقل فرش أحدهما إلى الآخر؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا إذا ثبت أن وقفها عام.
(السّؤال ١٠٣١): أوقفت على مسجد أشياء قديمة مثل أوان لا يسود استعمالها هذه الأيام، فهل يجوز بيعها و شراء أوان مشابهة لها أو أشياء اخرى للمسجد بثمنها؟
الجواب: إذا كانت غير صالحة للاستعمال فعلًا فيجوز إبدالها بأوانٍ مشابهة، و إذا لم يكن المسجد بحاجة إلى الأواني، فيجوز صرف الثمن على احتياجات المسجد الأخرى.
(السّؤال ١٠٣٢): اشتريت أو أوقفت فرش على مسجد، و هي صالحة للاستعمال، و لكنها غير متناسقة مع بعضها، و لكل قطعة منها هيئة خاصة لا تناسب الأخريات، فهل يجوز بيعها و شراء فرش متناسقة و أنيقة بثمنها؟
الجواب: لا يجوز بيع الفرش الموقوفة، إلّا إذا لم تكن صالحة للاستعمال.
(السّؤال ١٠٣٣): قد توقف على مسجد من المساجد فرش أو أشياء أخرى، ثمّ تكون غير صالحة للاستعمال برأي أهل الخبرة، أمّا من وقت إيقافها أو بعد ذلك بحين، و يجب بيعها و إلّا تضاءلت قيمتها بمرور الوقت. فهل يجوز بيعها و شراء بدائل جديدة لها؟
الجواب: إذا لم تكن صالحة للاستعمال فعلًا، أو كان بقاؤها مدعاة لتلفها، فيجوز تبديلها بما يماثلها.
(السّؤال ١٠٣٤): الأشياء التي تعطى إلى المساجد قد تكون بصفة وقف أو بصفة تمليك، فهل يختلف الحكم الشرعي لهذين النوعين؟
الجواب: نعم يختلفان. فما كان من قبيل التمليك يكون أمره أسهل، إذ يجوز