الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٠ - القسم الثّالث و الثّلاثون- أحكام الوقف
الجواب: إذا كان مستأجراً للماء و الأرض الموقوفة و لم يضع شرطاً خاصاً، فله أن يستعملها كما يحلو له.
(السّؤال ١٠٢٢): كيف تثبت الوقفية؟ و هل ان ادّعاء الاختلال الفكري للواقف مسموع، و هل يجب قراءة الصيغة بالعربية؟
الجواب: إذا شهد شهود على الوقفية أو حصل شياع بوقفية المحل يجري عليه حكم الوقفية. و لا يشترط في الوقف قراءة الصيغة باللغة العربية، بل تجوز بأي لغة، بل يكفي مجرد تسليمها إلى الموقوف عليهم بدون قراءة الصيغة، و لا يقبل ادّعاء الاختلال الفكري بدون دليل و شاهد.
(السّؤال ١٠٢٣): ما هي أوجه انفاق عائدات الموقوفات؟ و كيف يجوز تغيير مورد إنفاقها؟
الجواب: استناداً إلى الأصل المسلّم و الرواية المعروفة بأن (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) يجب صرف عائدات الوقوف وفق ما يصرّح به في كتاب الوقفية، إلّا إذا كان أحد البنود أو بعضها متعذّر العمل به كالانتفاع بالأوان النحاسيّة و لا بدّ حينئذ من تبديلها بما ينتفع به في هذه الأيّام.
(السّؤال ١٠٢٤): أوقف شخص بعض أمواله وقفاً خاصاً، أي لأبنائه، فهل يصح ذلك.
الجواب: إذا توفرت شروط الوقف الأخرى فهو صحيح.
(السّؤال ١٠٢٥): متى يجوز بيع الأرض الزراعية الموقوفة؟
الجواب: لا يجوز بيع عين الموقوف، و إذا لم تكن الأرض صالحة للزراعة بل مناسبة للبناء فيمكن تأجيرها للبناء، إلّا إذا لم تكن صالحة لأي نوع من الاستعمال و لم يكن بدّ من بيعها و تبديلها إلى الأحسن.
(السّؤال ١٠٢٦): هل ترون الشياع المفيد للاطمئنان كافياً لاثبات السيادة