الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧١ - القسم الثّالث و الثّلاثون- أحكام الوقف
و الوقفية؟
الجواب: نعم يكفي.
(السّؤال ١٠٢٧): إذا شك شخص بحق الواقف في اجراء الوقف الذي مضى على العمل به خمسمائة سنة، فهل تحكمون على هذا الشك بالفساد أم الصحة؟
الجواب: لا اعتبار لهذا الشك.
(السّؤال ١٠٢٨): هل المقصود في العبارة التالية (الأكبر سناً) أم (الأكبر علماً):
«ترجع التولية إليَّ شخصياً ما دمت حيّاً و بعد ذلك إلى غياث اللَّه و هو (الأسنّ الأرشد) من أولاد حضرة الواقف، و بعد ذلك إلى (الأسنّ الأرشد) من أولاد الواقف الذكور، و بعد ذلك إلى (الأسنّ الأرشد) من ذكور أولاد الأولاد نسلًا بعد نسل و عقباً بعد عقب، فإذا لم يكن في الطبقة العليا رشيد تكون التولية للرشيد في أي طبقة من نسله».
الجواب: المقصود بالأرشد (الأكبر) هو الأرشد من حيث السن بشرط امتلاكه للوعي و العقل الكافيين لتولي الوقف. و إذا لم يكن للأكبر سنّاً النضج العقلي الكافي لادارة الوقف، تنتقل إلى شخص آخر حائز على هذا الشرط.
(السّؤال ١٠٢٩): بني بيت على أرض تعود ملكيتها إلى مسجد، و جرى جعل البيت وقفاً شرعياً و قيد بسكن إمام جماعة المدينة فيه، فهل يسمح الشرع الإسلامي المقدّس بأن يسكنه شخص آخر، و هل يجوز تأجيره في حالة عدم سكن إمام الجماعة فيه؟
الجواب: يجب استعماله من قبل إمام جماعة المسجد قدر الامكان، و إلّا فليؤجّر و يستفاد من إيجاره لإمام المسجد، فإن لم يكن بحاجة إليه فينفق على احتياجات المسجد الأخرى.
(السّؤال ١٠٣٠): بني مسجدان متجاوران و بينهما باحة لا تعود إلى أيٍّ منهما، فهل