الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٣ - القسم السّابع و العشرون- أحكام الطّلاق
الجواب: الفقهاء مختلفون بهذا الصدد و قد توسع المرحوم المحقق القمي في (جامع الشتات) و المحقق اليزدي في (ملحقات العروة) في بحث هذا الموضوع و يظهر من مجموع الأدلة ان الطّلاق بمجرد ادّعاء الزّوج لا يخلو من إشكال، بل يجب قيام البينة (شهادة عدلين) عليه.
(السّؤال ٩٠٢): هل تكفي عدالة الشاهدين من وجهة نظر الزوج في حالة الطلاق؟
الجواب: نعم، تكفي عدالة الشاهدين من وجهة نظر الزوج في حالة الطلاق ما لم يحصل يقين بخلافه.
(السّؤال ٩٠٣): تزوج رجل و امرأة، و اعترف الرجل بالزواج، و لكنه يدّعي انه أجرى صيغة الطلاق بحضور جماعة يؤمن بعدالتهم- و لكن من غير الممكن إثبات عدالتهم- و ليس معلوماً ان كانت صيغة الطلاق صحيحة أم لا، لأن الزوج ليس عالماً دينياً و لكنه يجيد القراءة و الكتابة بالفارسية، و يقول انه أجرى صيغة الطلاق من إحدى الرسائل العملية. فهل يصحّ هذا الطلاق المحرز أصله و غير المعلوم من حيث الصحة؟
الجواب: الظاهر ان ادّعاء هذا الطلاق مقبول.
(السّؤال ٩٠٤): عقد رجل على ابنته الصبية لأحد الأولاد، و البنت الآن في السابعة عشرة، أمّا الولد ففي الثالثة عشرة و يبدو صغيراً جداً من الناحية الجسدية. و قد فقدت البنت أباها و صارت إلى اليتم، و لا ترضى بأن تتزوج من هذا الصبي لأنها لا تستطيع انتظار كبره. لذا نرجو حضرتكم بالاذن لهذه البنت بالزواج من الشقيق الأكبر لهذا الصبي إذا سمح الشرع المقدس، علماً ان البنت راضية بذلك.
الجواب: إذا كان اجراء هذا العقد من أوله في غير صالح البنت الصغيرة فانه