الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٤ - مسائل متفرقة في الزواج
أن تطلب من حاكم الشرع إقامة حد القذف (ثمانون جلدة) بسبب اتهامه لها، إلّا ان تعفو.
٢- هل يجب على المرأة شرعاً أن تواصل الحياة مع زوجها؟
الجواب: نعم، يجب عليها ذلك.
٣- في هذه الحالة هل يجوز للمرأة طلب الطلاق و متابعة حقوقها المشتملة على الصداق و الجهاز و ايرادات المعيشة؟
الجواب: نعم، إذا كان الزوج راضياً بالطلاق.
(السّؤال ٨٦١): هل يجوز للزوج أن يتحدث بعيوب زوجته أمام الآخرين، أو اهانتها و لو بالمزاح:
أ- إذا كانت المرأة غير راضية؟
الجواب: لا يجوز.
ب- إذا لم يؤذ ذلك المرأة؟
الجواب: الأفضل الترك.
(السّؤال ٨٦٢): ما حكم الكذب على المرأة لجلب حبها، كأن يقول: لم تغيبي عن بالي لحظة منذ الصباح و حتى الآن، و ليس الأمر كذلك؟
الجواب: لا يجوز الكذب إلّا عند الضرورة.
(السّؤال ٨٦٣): ما حكم إهانة المرأة لزوجها و بالعكس؟
الجواب: لا يحقّ لأحد إهانة أحد حتى الزوجة و الزوج.
(السّؤال ٨٦٤): هل يجب البر بالوعد للمرأة؟
الجواب: الأفضل لكل مسلم أن يكون باراً بوعده دائماً إلّا إذا لم يكن قادراً عليه.
(السّؤال ٨٦٥): إذا حدّث بنتاً قبل الزواج قائلًا انه سيتزوجها بشرط أن تخدم أُمّه