الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٢ - أحكام العقد الدائم
المهر: مصحف من القرآن الكريم هديته بخمسة آلاف ريال مع مائة و عشرة كيلوغرامات ملح طعام بقيمة أربعة آلاف ريال و مائة غرام حرير أخضر خالص بقيمة ألف ريال و مائتين و خمسة و عشرين غراماً من الذهب الجيد المتداول في السوق بقيمته الفعلية البالغة تسعمائة ألف ريال و ٧٠٠ سكّة (بهار آزادي) الذهبية بقيمتها الفعلية البالغة أربعة و عشرين مليون و خمسمائة ألف ريال، أي ما مجموعه خمسة و عشرون مليون و أربعمائة و عشرة آلاف ريال. و كما تلاحظون فان كل المهر مقيّم بالنقود و كان قصد الزوج و نيته حين العقد هو المبلغ المذكور، و قد قرئ من قبل العاقد و اتفق عليه و وقع من قبل الأطراف. و الآن تطالب الزوجة بمهرها بسعر اليوم، فهل الحق للمرأة أم الرجل؟
الجواب: إذا كانت العبارة قد قرئت بهذه الصيغة عند العقد مع بيان قيمة كل فقرة من الأشياء فان المهر الحقيقي هو المبلغ المذكور. أمّا إذا ثبت يقيناً ان قصد الزوج كان القيمة و قصد الزوجة المسكوكات لا قيمتها، فان هذا المهر باطل و يجب دفع مهر المثل.
(السّؤال ٧٤٧): تزوجت من رجل بهائي دون علم مني بأهداف البهائية و ذلك باجراء الصيغة الاسلامية للعقد. و بعد سنوات توفي زوجي، و كان قد أعطاني قطعة أرض مهراً عند اجراء العقد، فلما صودرت أملاكهم بعد الثورة صودرت هذه القطعة مني، فهل لي حق بالمطالبة بها. و هل هذا المهر ثابت؟
الجواب: ان لك حقاً في أموال الرجل بمقدار مهر المثل.
(السّؤال ٧٤٨): أ- امرأة مهرها معجل و مؤخر، استلمت المعجل منه في مجلس العقد و لم يعين زمناً للمؤخر، و لكن القرائن الحالية و المقالية (مثل امتناع الزوج عن قبول المهر الثقيل، و قول والد البنت انه لا أحد أعطى مهراً و لا أحد استلمه) تبين ان الدفع كان بعد الزواج. و لكن البنت الآن تصرّ على استلام المؤخر