الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٠ - القسم الرابع و العشرون- أحكام القرض
الجواب: إذا كان الفرق كبيراً بحيث لا يعتبره العرف سداداً للدين (كما ورد في مثالكم و أمثلة كثيرة تردنا في الاستفتاءات) فيجب احتساب معادله في الوقت الحاضر أو التصالح و التراضي على الأقل.
(السّؤال ٦٥٨): هل تعتبر غرامة تأخير الدين شرعية؟
الجواب: هذه الغرامة ليست شرعية.
(السّؤال ٦٥٩): هل يجوز أخذ غرامة التأخير ما دامت قيمة النقود في هبوط؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا إذا مضت مدة زمنية تكفي لهبوط غير عادي في قيمة النقود، مثل الديون التي تعود لعشر أو عشرين سنة ماضية.
(السّؤال ٦٦٠): هل يجوز أخذ هذه الغرامة من الكفّار؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا تعلق بالكفّار الذين تحل أموالهم لنا.
(السّؤال ٦٦١): هل لأخذ غرامة التأخير في سداد الديون من قبل المصارف لمقتضيات المصلحة و العصر وجه شرعي؟
الجواب: تبين من أجوبة المسائل أعلاه.
(السّؤال ٦٦٢): إذا تسبب التأخير في السداد في إلحاق الضرر المؤكد بالدائن، فهل يجوز له أخذ هذه الغرامة؟
الجواب: تبيّن من أجوبة المسائل أعلاه.
(السّؤال ٦٦٣): هل يجوز أخذ غرامة التأخير إذا كان متفقاً عليها في شروط العقد اللازم؟
الجواب: إذا اشترط ذلك ضمن عقد لازم آخر فلا بأس.
(السّؤال ٦٦٤): أحد صناديق قرض الحسنة التي تمنح قروضاً بلا فوائد قررت الاعلان عن منح القروض خارج الدور (في حالة عدم وجود مانع شرعي) لأولئك الذين يتبرعون بالمساعدات لوحدة الأمور الخيرية في الصندوق (و التي