الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٦ - ١٤- حلاقة اللحية
أن تدفع المبلغ الفلاني حتى أكتب لك دعاءً جيداً، و يكتبون أدعية للمحبة بين الفتيات و الفتيان و الأزواج و أدعية للمجانين و المتلبس بهم الجن، و يتقاضون عن ذلك أجوراً طائلة، و هم في الوقت نفسه ممن يرتادون صلوات الجماعة و الجمعة، فما حكم كسب الأجور مقابل هذه الأعمال؟
الجواب: لا يجوز أخذ نقود مقابل هذه الأعمال.
(السّؤال ٥٦٤): هل تجوز الاستعانة بقرّاء الطالع و السحرة للعلاج؟ علماً انهم أحياناً يعالجون من أمراض عضال.
الجواب: الاستعانة بهم محرّمة.
(السّؤال ٥٦٥): هل تجوز كتابة الدعاء و أخذ أجرة عليها كأجر أو هدية؟
الجواب: لا بأس في ذلك ان كان من الأدعية المشروعة المأثورة، امّا كتابة الأدعية الخرافية الاحترافية فمحرمة.
١٤- حلاقة اللحية
(السّؤال ٥٦٦): أ لا تدل الروايات القائلة ان حلاقة اللحية كالمثلة على حرمة حلاقة اللحية؟
الجواب: ربما كانت هذه الروايات تتعلق بمن يحلق محاسن غيره بالاكراه، أمّا إذا تم ذلك برضاه فليس من المثلة، على ان الاحتياط الواجب الترك.
(السّؤال ٥٦٧): ما حكم حلاقة شعر الوجه و الذقن و الخد بالموسى أو آلات الحلاقة الكهربائية؟
الجواب: لا بأس فيها بالنسبة لشعر الوجنات و اسفل الذقن، امّا حلاقة الوجه ففيها إشكال.
(السّؤال ٥٦٨): هل ثمة إشكال في حلاقة الشعر تحت الرقبة و خلفها و جزء مما