كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٨٣ - إجزاء الإِتيان بالمامور به مطلقاً عن أمره دون غيره
أن الإِتيان بالمأمور به بجزي عقلاً عن إتيإنّه ثانياً أداءً أو قضاءً ، أو لا يجزئ ، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلاً.
إذا عرفت هذه الأمور ، فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين :
الأول : إن الإِتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ـ بل [١] بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضاً ـ يجزئ عن التعبد به ثانياً ؛ لاستقلال العقل بإنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه ، لاقتضائه التعبد به ثانياً.
نعم لا يبعد أن يقال : بإنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانياً ، بدلاً عن التعبد به أولاً ، لا منضما إليه ، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة [٢] ، وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علّة تامة لحصول الغرض ، وأنّ كان وافياً به لو اكتفى به ، كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه ، فلم يشربه بعد ، فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ، ولذا لو أهريق [٣] الماء واطلع عليه العبد ، وجب عليه إتيإنّه ثانياً ، كما إذا لم يأت به أولاً ، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه ، وإلاّ لما أوجب حدوثه ، فحينئذ يكون له الإِتيان بماء آخر موافق للأمر ، كما كان له قبل إتيإنّه الأوّل بدلاً عنه.
نعم فيما كان الإِتيان علّة تامة لحصول الغرض ، فلا يبقى موضع للتبديل ، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه ، بل لو لم يعلم إنّه من أيّ القبيل ، فله التبديل باحتمال أن لا يكون علّة ، فله إليه سبيل ، ويؤيّد ذلك ـ بل يدلّ عليه ـ ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى
[١] في نسختي « أ و ب » بل أو ..
[٢] راجع تنبيه المبحث الثامن من هذا الكتاب / ٧٩.
[٣] في « ب » : أهرق.