كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤١١ - التنبيه السادس استصحاب الشرائع السابقة
النجاسة.
الخامس : إنّه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكماً فعلّياً مطلقاً ، لا ينبغي الإِشكال فيما إذا كان مشروطاً معلّقاً ، فلو شك في مورد لأجل طروء بعضٍ الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صحّ استصحاب أحكامه المطلقة صحّ استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتاً والشك بقاء.
وتوهمّ [١] إنّه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد ، فإن المعلّق قبله إنّما لا يكون موجوداً فعلاً ، لا إنّه لا يكون موجوداً أصلاً ، ولو بنحو التعليق ، كيف؟ والمفروض إنّه مورد فعلاً للخطاب بالتحريم ـ مثلاً ـ أو الإِيجاب ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده ، ولا يعتبر في الاستصحاب إلّا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته ، واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتاً في ذلك.
وبالجملة : يكون الاستصحاب متمّماً لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل ، كان الحكم مطلقاً أو معلّقاً ، فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة ، فيحكم ـ مثلاً ـ بأنّ العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقاً في حال عنبيّته ، من أحكامه المطلقة والمعلقة لو شك فيها ، فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليإنّه.
إن قلت : نعم ، ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلّق لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق ، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير
تتميم الاستصحاب بشروط الاستصحاب ، عند قوله : وإذا شك في بقاء الطهارة الشرعية الحاصلة بالوضوء ... الخ.
[١] راجع المناهل للسيد المجاهد / ٦٥٢.