كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٦٨ - حكم الاظطرار بسوء الاختيار
بحرام بلا كلام ، إلّا إنّه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة ، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ ، وأنّ كان ساقطاً ، إلّا إنّه حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه وعصياناً لذاك الخطاب ومستحقاً عليه العقاب ، لا يصلح لأن يتعلق بها الإِيجاب ، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب.
وإنما الإِشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره ، مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام ، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهياً عنه ، أو مأموراً به ، مع جريان حكم المعصية عليه ، أو بدونه ، فيه أقوال ، هذا على الامتناع.
وأما على القول بالجواز ، فعن أبي هاشم [١] إنّه مأمور به ومنهي عنه ، واختاره الفاضل القمي [٢] ، ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء.
والحق إنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان له بسوء الاختيار ، ولا يكاد يكون مأموراً به ، كما إذا لم يكن هناك توقف [٣] عليه ، أو بلا انحصار به ، وذلك ضرورة إنّه حيث كان قادراً على ترك
[١] راجع شرح مختصر الأصول / ٩٤.
هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي ، ولد عام ٢٤٧ ه من أبناء ابان مولى عثمان ، عالم بالكلام ، من كبار المعتزلة ، له آراء انفرد بها وتبعته فرقة سميّت « البهشمية » نسبة إلى كنيته أبي هاشم وله مصنفات منها : « الشامل » في الفقه و « تذكرة العالم » و « العدة » في الأصول مات سنة ٣٢١ ه. « الأعلام للزركلي ٤ / ٧ ».
[٢] قوانين الأصول ١ / ١٥٣ ، في التنبيه الثّاني ، من قانون دلالة النهي على الفساد.
[٣] لا يخفى إنّه لا توقف ها هنا حقيقة ، بداهة أن الخروج إنّما هو مقدّمة للكون في خارج الدار ، لا مقدّمة لترك الكون فيها الواجب ، لكونه ترك الحرام ، نعم بينهما ملازمة لأجل التضاد بين الكونين ، ووضوح الملازمة بين وجود الشيء وعدم ضدّه ، فيجب الكون في خارج الدار عرضاً ، لوجوب ملازمه حقيقة ، فيجب مقدمته كذلك ، وهذا هو الوجه في المماشاة والجري على أن مثل الخروج يكون مقدّمة لما هو الواجب من ترك الحرام ، فافهم. ( منه قدسسره ).