كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤٣٧ - تقديم الأحكام الثانوية على الاولوية
المقصد الثامن
في تعارض الادلة والامارات
فصل
التعارض هو تنافي الدليلين أو الادلة بحسب الدلالة ومقام الإِثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضاً ، بأن علم بكذب أحدهما إجمالاً مع عدم امتناع اجتماعهما أصلاً. وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما ، إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة ، بأن يكون أحدهما قد سيق ناظراً إلى بيان كمية ما أُريد من الآخر ، مقدماً [١] كان أو مؤخراً. أو كانا على نحو إذا عرضنا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما ، كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعاًت بعناوينها الأولية ، مع مثل الادلة النافية للعسر والحرج والضرر والإكراه والاضطرار ، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية ، حيث يقدم في مثلهما الادلة النافية ، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلاً ويتفق في غيرهما ، كما لا يخفى.
[١] خلافاً لما يظهر في عبارة الشيخ من اعتبارٍ تقدم المحكوم ، راجع فرائد الأصول ٤٣٢ ، التعادل والترجيح ، عند قوله وضابط الحكومة .. الخ.