كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١١٠ - حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقاب
خصوصه ، وأنّ الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها ، كما لا يخفى.
فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ، كما مرّ هاهنا بعضٍ الكلام ، وقد تقدم [١] في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يُجدي [ في ] المقام.
هذا إذا كان هناك إطلاق ، وأما إذا لم يكن ، فلابد من الإِتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطاً له فعلّياً ، للعلم بوجوبه فعلاً ، وأنّ لم يعلم جهة وجوبه ، وإلاّ فلا ، لصيرورة الشك فيه بدوياً ، كما لا يخفى.
تذنيبان
الأول : لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته ، واستحقاق العقاب على عصيإنّه ومخالفته عقلاً ، وأما استحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ، ففيه إشكال ، وأنّ كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته ، بما هو موافقة ومخالفة ، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّا لعقاب واحد ، أو لثواب كذلك ، فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها ، أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات.
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة ، وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له ، من باب إنّه يصير حينئذ من أفضل الأعمال ، حيث صار أشقّها ، وعليه ينزّل ما ورد في الإخبار [٢] من الثواب على المقدّمات ، أو على التفضل فتأمل جيداً ، وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري ـ بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي ـ لا توجب قرباً ، ولا مخالفته ـ بما هو كذلك ـ بُعداً ، والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من تبعات القرب والبعد.
[١] راجع صفحة ٦٤ من الكتاب ، الجهة الرابعة ( في بحث الطلب والإرادة ).
[٢] كامل الزيارات / ١٣٣ ، فيما ورد في زيارة أبي عبدالله ، من إنّه لكلّ قدم ثواب كذا.