كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٧٦ - محاذير التعبد بالأمارات
محال منه عقلاً ، في قبال دعوى استحالته للزومه ، وليس [١] الإِمكان بهذا المعنى ، بل مطلقاً أصلاً متّبعاً [٢] عند العقلاء ، في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع ، لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإِمكان عند الشك فيه ، ومنع حجيتها ـ لو سلّم ثبوتها ـ لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها ، والظن به لو كان فالكلام الآن في إمكان التعبد بها وامتناعه ، فما ظنك به؟ لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق إثبات إمكانه ، حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تالٍ باطل فيمتنع مطلقاً ، أو على الحكيم تعالى ، فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الإِمكان ، وبدونه لا فائدة في إثباته ، كما هو واضح.
وقد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة [٣] ـ أعلى الله مقامه ـ من كون الإِمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلاً ، والإِمكان في كلام الشيخ الرئيس [٤] : ( كلّ ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإِمكان ، ما لم يذدك عنه واضح البرهان ) ، بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان ، ومن الواضح أن لا موطن له إلّا الوجدان ، فهو المرجع فيه بلا بينة وبرهان.
وكيف كان ، فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال ، أو الباطل ولو لم يكن بمحال أُمور :
أحدها : إجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلاً فيما أصاب ، أو ضدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ ، أو التصويب وأنّ لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام.
[١] هذا تعريض بالشيخ (ره) حيث اعترض على المشهور بما لفظه : ( وفي هذا التقرير نظر ... ) ، فرائد الأصول / ٢٤ ، في إمكان التعبد بالظن.
[٢] في « أ » : بأصل متبع.
[٣] فرائد الأصول / ٢٤ ، في إمكان التعبّد بالظن.
[٤] راجع الإشارات والتنبيهات : ٣ / ٤١٨ ، النمط العاشر في أسرار الآيات ، نصيحة.