كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٥٤٨
احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة................ ٤٤٣
عدم تقييد إطلاقاًت التخيير.............................................. ٤٤٤
عدم حجية الخبر المخالف للكتاب......................................... ٤٤٤
في يقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح............................. ٤٤٥
دعوى الاجماع والرد عليه............................................... ٤٤٥
قبح ترجيح المرجوح على الراجح والمناقشة فيه.............................. ٤٤٥
لا اشكال في الافتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه......................... ٤٤٦
عدم جواز الإفتاء بالتخيير إلّا في المسالة الأصولية............................ ٤٤٦
فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة........................................ ٤٤٦
وجوه القول بالتعدي .................................................... ٤٤٦
المناقشة في الوجوه المذكورة............................................... ٤٤٧
يجوز التعدي الى كلّ مزية بناءً على التعدي................................. ٤٤٨
وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين ٤٤٨
فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي............... ٤٤٩
حجة المشهور والجواب عنها.............................................. ٤٤٩
تقوية قول المشهور...................................................... ٤٤٩
فصل ذكر بعضٍ المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر........ ٤٥٠
منها : ترجيح ظهور العموم على الإِطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه ٤٥٠
منها : تقديم التخصيص على النسخ لقلبة التخصيص والناقشة فيه............ ٤٥٠
فصل حكم ما لو وقع التارض بين اكثر من دليلين وانقلاب النسبة.............. ٤٥١
وجه عدم انقلاب النسبة................................................. ٤٥٢
فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح احد السندين فعلاً...................... ٤٥٣
لاترتيب بين المرحجات لو قيل بالتعدي.................................... ٤٥٣