كفاية الأصول - ط آل البيت - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٠٣ - وجوه التصرف في الشرط بناءً على التداخل
تعدد الشروط ، إلّا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها ، كما في ( أَكرم هاشمياً وأضف عالماً ) ، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة إنّه بضيافته بداعي الأمرين ، يصدق إنّه امتثلهما ، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته ، وأنّ كان له امتثال كلّ منهما على حدة ، كما إذا أَكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف العالم الغير الهاشمي.
إن قلت : كيف يمكن ذلك ـ أيّ الامتثال بما تصادق [١] عليه العنوانان ـ مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه؟
قلت : انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين ، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له ، مع إنّه ـ على القول بجواز الاجتماع ـ لا محذور في اتصافه بهما ، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد ، فافهم.
أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط ، إلّا إنّه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأوّل ، وتأكد وجوبه عند الآخر.
ولا يخفى إنّه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها ، فإنّه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه ، مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد ، وأنّ كان صورة واحداً سمي [٢] باسم واحد ، كالغسل ، وإلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الأوّل تؤكدّ ما حدث بالأول ، ومجرد الاحتمال لا يجدي ، ما لم يكن في البين ما يثبته.
إن قلت : وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطيّة ، لعدم امكان الأخذ بظهورها ، حيث إنَّ قضيته اجتماع الحكمين في الوضوء في
[١] في « أ و ب » : تصادقا.
[٢] في « أ » مسمى.