منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ٤٦ - المعنى
مثل ما رواه في الوسائل عن الشيخ باسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر ٧ قال: قضى أمير المؤمنين ٧ فى رجل توفّى و أوصى بماله كلّه أو أكثره فقال: إنّ الوصيّة تردّ إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم.
و فى الوسائل عن الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ٨ قال: من عدل فى وصيّته كان كمن تصدّق بها فى حياته و من جار فى وصيّته لقى اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة و هو عنه معرض.
و فيه عن الشّيخ باسناده عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧ ما للرّجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث و الثلث كثير.
و فيه من مجمع البيان قال: جاء في الحديث إنّ الضرار في الوصيّة من الكباير و فيه عن الصدوق باسناده عن السّكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه : قال: قال علىّ ٧: الوصيّة بالخمس لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد رضى لنفسه بالخمس و قال: الخمس اقتصاد، و الرّبع جهد، و الثلث حيف.
و فيه من قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام قال: لئن اوصى بالخمس أحبّ إلىّ من أن اوصى بالرّبع و لئن اوصى بالرّبع أحبّ إلىّ من أن اوصى بالثّلث، و من اوصى بالثلث فلم يترك شيئا.
و رواه في الكافي باسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: كان أمير المؤمنين ٧ يقول: لئن اوصى بخمس مالى أحبّ إلىّ من أن اوصى بالرّبع و لئن اوصى بالرّبع أحبّ إلىّ من أن اوصى بالثلث، و من اوصى بالثلث فلم يترك و قد بالغ الغاية إلى أن قال: و يترك لأهل الميراث ميراثهم، و قال: من اوصى بثلث ماله فلم يترك و قد بلغ المدى، ثمّ قال: لئن اوصى بخمس مالي أحبّ إليّ من أن اوصى بالرّبع و الأخبار في هذا المعنى كثيرة و لا حاجة إلى الاطالة، و لنختم بما هو أحرى بأن يختم به المقام.
و هو ما رواه في الوسائل عن الصّدوق باسناده عن جابر عن أبي عبد اللّه ٧