الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٠ - تعريف الرهن
باستحقاقهما (١) و نقصان (٢) قدرهما.
أو (٣) على أنّ الرهن عليهما (٤) إنّما هو لاستيفاء الدين (٥) على تقدير ظهور الخلل (٦) بالاستحقاق (٧) أو تعذّر (٨) العين.
و فيه (٩) تكلّف، مع أنّه (١٠) قد يبقى بحاله،
(١) الضمير في قوله «باستحقاقهما» يرجع إلى المبيع و ثمنه.
(٢) أي و لاحتمال فساد البيع بنقصان قدر المبيع و الثمن.
(٣) عطف على قوله «على عدم جواز الرهن»، و هذا هو الأمر الثاني من الأمرين المذكورين في الهامش ٥ من ص ٩٨ السابقة لوجه تخصيص المصنّف ; الرهن بالدين، بمعنى أنّ أخذ الرهن على المبيع و الثمن ليس من قبيل أخذ الرهن على العين، بل هو أيضا أخذ رهن على الدين الذي هو في ذمّة البائع أو المشتري.
(٤) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى المبيع و الثمن.
(٥) المراد من «الدين» هو الذي في ذمّة البائع بالنسبة إلى الثمن الذي أخذه من المشتري، أو هو الذي في ذمّة المشتري بالنسبة إلى المثمن الذي أخذه من البائع.
(٦) أي خلل في صحّة العقد الجاري بين المتبايعين.
(٧) الباء تكون للسببيّة. يعني أنّ الخلل في صحّة العقد قد تتحقّق بسبب استحقاق العين للغير بأن ظهر المبيع أو الثمن مال الغير.
(٨) و هذا هو الثاني من سببي الخلل الموجب لفساد العقد، و هو أن يتعذّر على البائع تسليم المبيع أو يتعذّر على المشتري تسليم الثمن.
(٩) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المبنى الثاني. يعني أنّ بناء تخصيص المصنّف ; للتعريف على كون أخذ الرهن على المبيع أو الثمن رهنا لاستيفاء الدين تكلّف، لعدم تسمية تعذّر العين أو ظهور استحقاقها للغير دينا.
(١٠) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى كلّ واحد من المبيع و الثمن، كما هو الحال في