فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩ - و الثانى الطهارة من الحدث الاصغر و الاكبر في الطواف الواجب
متعمدا على غير وضوء فليتوضّأ و ليصل، و من طاف تطوعا و صلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعد الطواف» [١].
قال في الجواهر: «فما عن أبي الصلاح من وجوبها فيه لاطلاق بعض النصوص المقيد بما عرفت في غير محله» [٢].
و هل يشترط فيه الطهارة من الاكبر؟ لا ريب في انه يحرم عليه الكون معه في المسجد فضلا عن اللبث و يمكن ان يقال بان المقام من صغريات مسئلة جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه فمن يقول بالجواز يقول بصحته ندبا و ان كان عاصيا لمخالفته النهى عن لبثه في المسجد و من يقول بالامتناع يقول بالبطلان مطلقا أو بترجيح جانب أو غير ذلك.
و يمكن ان يقال فيه بعد اختيار عدم الجواز بالترتب و بعد ذلك كله نقول على القول بالجواز بل و على القول بالامتناع لا يصح تصحيح المامور به اذا كان عباديا اذا اتحد خارجا مع الحرام و صار من مصاديقه لانه لا يمكن او لا يصلح ان يتقرب به الى المولى.
نعم لو طاف ناسيا صح طوافه قال في الجواهر: للاصل بعد امتناع تكليف الغافل، و لعله المراد من محكى التهذيب «من طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده، و ان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلّى ركعتين و ليس عليه اعادة الطواف». [٣]
أقول: لم نعلم ما هو مراده من الاصل و يمكن ان يكون منه الاصل اللفظى مثل
[١]- وسائل الشيعة ب ٣٨ ابواب الطواف ح ٢.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٧٠.
[٣]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٧٠.